السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

172

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

6 - سكنى ونفقة المختلعة : أجمع فقهاء الإماميّة على أنّ المطلقة لو كانت بائناً حاملًا استحقّت النفقة والسكنى إلى أن تضع ، سواء بانت بطلاق أو خلع أو فسخ « 1 » ، كما دلّت على ذلك النصوص « 2 » كقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) « 3 » ، كما اتّفق فقهاء المذاهب : على أنّ للمعتدّة من طلاق بائن ؛ النفقة والسكنى لو كانت حاملًا « 4 » . وأمّا المختلعة غير الحامل فقد اختلف الفقهاء في سكناها ونفقتها على ثلاثة أقوال : الأوّل : لا سكنى لها ولا نفقة ، ذهب إليه فقهاء الإماميّة ، وتدلّ عليه - مع الإجماع - الأخبار « 5 » ، منها : صحيح رفاعة أنّه سأل الإمام أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن المختلعة : ألها سكنى ونفقة ؟ فقال عليه السلام : « لا سكنى لها ولا نفقة » « 6 » ، مضافاً إليأنّ الطلاق بائن وليس للمطلقة في عدّته نفقة ولا سكنى « 7 » . وهو المذهب عند الحنابلة « 8 » ؛ لما روي عن فاطمة بنت قيس حيث إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله لم يجعل لها نفقة ولا سكنى « 9 » . القول الثاني : لها السكنى دون النفقة ، ذهب إليه المالكيّة « 10 » ، والشافعيّة « 11 » ، وهو رواية عند الحنابلة « 12 » ؛ لأنّ الله عزّ وجلّ قال : ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) « 13 » ، فقد أوجب سبحانه السكنى لكلّ مطلقة ، ومنها البائن غير الحامل ، وأمّا النفقة فقد خصّ بها الحامل دون الحائل ، فدلّ ذلك على وجوب السكنى للبائن غير الحامل دون النفقة .

--> ( 1 ) كشف اللثام 8 : 161 . جواهر الكلام 31 : 320 . ( 2 ) الخلاف 5 : 120 ، م 18 . ( 3 ) الطلاق : 6 . ( 4 ) بدائع الصنائع 4 : 16 . حاشية الدسوقي 2 : 515 . نهاية المحتاج 7 : 211 . المغني 9 : 289 . ( 5 ) الحدائق الناضرة 25 : 619 - 620 . كشف اللثام 8 : 161 . جواهر الكلام 31 : 320 . فقه الصادق 23 : 125 - 126 . ( 6 ) وسائل الشيعة 22 : 300 ، ب 13 من الخلع والمباراة ، ح 1 . ( 7 ) فقه الصادق 23 : 126 . ( 8 ) الإنصاف 9 : 361 . المغني 9 : 289 . ( 9 ) صحيح مسلم 2 : 1115 ، ط الحلبي . ( 10 ) حاشية الدسوقي 2 : 515 . شرح الخرشي 4 : 192 . ( 11 ) المهذّب 2 : 164 . ( 12 ) المغني 9 : 288 . ( 13 ) الطلاق : 6 .